للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣. أن يلبس النعلين جميعاً، أو يخلعهما جميعاً، بحيث لا يمشي بنعل واحدة، بل جاء النهي عن المشي بنعل واحدة، كما في الرواية الأخرى: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَة».

- فإن قيل: ما الحكمة في النَّهي عن المشي بنعل واحدة؟

قال النَّووي -رحمه الله-: «يُكرَه المشي في نعل واحدة، أو خف واحد، أو مداس واحد، لا لعذر، ودليله هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم، قال العلماء: وسببه أن ذلك تشويه، ومثلة، ومخالف للوقار، ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه وربما كان سبباً للعثار، وهذه الآداب الثلاثة التي في المسائل الثلاث مجمع على استحبابها وأنها ليست واجبة، وإذا انقطع شسعه، ونحوه فليخلعهما، ولا يمشي في الأخرى وحدها حتى يصلحها، وينعلها كما هو نصّ في الحديث (١).

وجاء أيضاً في بيان الحكمة من النَّهي عن المشي بنعل واحدة غير ما ذكره النَّووي -رحمه الله- بأنَّ الشيطان يمشي بنعل واحدة، إن صح ما أخرجه الطَّحَاوي في مشكل الآثار: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنَّ الشيطَانَ يَمْشي فِي النعْلِ الوَاحِدَة» (٢).

وأيضاً من السُّنَّة الصلاة بالنعال؛ لحديث سعيد بن يزيد -رضي الله عنه- قال: سألتُ أنس بن مالك -رضي الله عنه-: «أَكَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ» (٣).

وجاء في سنن أبي داود حديث شَدَّاد بن أَوْسٍ -رضي الله عنه- قال: قال


(١) شرح النووي لمسلم، حديث (٢٠٩٧)، باب: استحباب لبس النعال في اليمنى أولاً، والخلع من اليسرى أولاً، وكراهة المشي في نعل واحدة.
(٢) انظر: السلسلة الصحيحة (١/ ٦١٦)، رقم (٣٤٨). وصححه الألباني.
(٣) رواه البخاري برقم (٣٨٦)، رواه مسلم برقم (٥٥٥).

<<  <   >  >>