للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شأنه كله-، وهذا في الأمور التي هي من باب التكريم، كما قرَّر هذه القاعدة غير واحد من أهل العلم.

وجاء في رواية عند البخاري: «يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ» (١) -أي ما لم يمنعه مانع-، وهي إشارة إلى شِدَّة المحافظة على التيمن، ولكن يُخَصُّ من ذلك ما كان من باب التكريم، كالثلاثة الواردة في الحديث، وهي: التنعّل، والترجّل، والطهور، وغيرها مما وردت فيها السُّنَّة كدخول المسجد، وحلق الرأس، والأكل، والشرب، وغيرها من الطيِّبات، مما لم يرد بها دليل على وجه الخصوص.

- وأمَّا ما كان من باب الأذى فإنه يبدأ بها باليسار، كالاستنجاء، وخلع النعلين، ودخول الخلاء ونحوه، وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، والنَّووي -رضي الله عنهما-.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «اليمنى أحقّ بالتقديم إلى الأماكن الطيبة وأحق بالتأخير عن الأذى ومحل الأذى» (٢).

وعليه فالتقديم بينهما على ثلاث أحوال:

الحال الأولى: ما كان من باب التكريم -أي من قبيل الطيبات- فتقدَّم فيه اليمنى رجلاً أو يداً، كالأكل والشرب، واللبس، والوضوء، والغسل، والانتعال، والترجل، وحلق الرأس، ونحوه.

ويدلّ عليه: حديث عائشة -رضي الله عنها- الذي تقدَّم.

الحال الثانية: ما كان من باب الأذى -أي من قُبيل الخبائث- فتُقدَّم فيه اليسرى رجلاً، أو يداً.

كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والاستنجاء، وخلع النعلين، والامتخاط، ونحوه.


(١) رواه البخاري برقم (٥٣٨٠).
(٢) شرح العمدة (١/ ١٣٩).

<<  <   >  >>