للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويدلّ عليه: حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- المتفق عليه، قال النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ» (١).

الحال الثالثة: ما تردد فيه بين الأمرين-أي لم يظهر فيه التكريم، ولم يظهر فيه الأذى والإهانة- فالأصل فيه التيمُّن.

ويدلّ عليه: حديث الباب حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كَانَ رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ».

قال النَّووي -رحمه الله- في شرحه لحديث عائشة -رضي الله عنها- الذي تقدَّم: «هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي إنما كان من باب التكريم والتشريف، كلبس الثوب، والسراويل، والخف، ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، وترجيل الشعر وهو: مشطه، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصَّلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل، والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التَّيامن فيه، وأمَّا ما كان بضده كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والامتخاط، والاستنجاء، وخلع الثوب، والسراويل، والخف، وما أشبه ذلك فيُستحب التَّياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين، وشرفها -والله أعلم-، وأجمع العلماء على أنَّ تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سُنَّة، لو خالفها فاته الفضل وصحّ وضوؤه» (٢).

فائدة:

يُسنُّ لمن أراد حلق شعره أن يبدأ بالجانب الأيمن، ثم الأيسر


(١) رواه البخاري برقم (١٥٤)، ومسلم برقم (٢٦٧).
(٢) شرح النووي لمسلم حديث رقم (٢٦٧)، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين.

<<  <   >  >>