للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وهذه عشر ركعات متفق عليها بين العلماء كما نقل ذلك ابن هبيرة -رحمه الله- (١).

واستدلوا: بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- المتفق عليه، قال: «حَفِظْتُ مِنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- عَشر رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِيهَا» (٢).

والقول الثاني: أنَّ عددها اثنتا عشرة ركعة، وأنَّ قبل صلاة الظهر أربع ركعات لا ركعتين، وهذا القول هو الأظهر-والله أعلم-.

ويدلّ عليه:

أ. حديث عائشة -رضي الله عنها- عند البخاري: «أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ» (٣). وعند مسلم من حديثها قالت: «كَانَ -أي: النَّبي -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً» (٤).

ب. حديث أُمِّ حَبِيبَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشرةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» (٥)، وأخرجه الترمذي، وزاد: «أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ» (٦).


(١) انظر: الإفصاح (١/ ١٥١).
(٢) رواه البخاري برقم (١١٨٠)، ومسلم برقم (٧٢٩).
(٣) رواه البخاري (١١٨٢).
(٤) رواه البخاري برقم (٧٣٠).
(٥) رواه مسلم برقم (٧٢٨).
(٦) رواه الترمذي برقم (٤١٥). وقال: «حسن صحيح».

<<  <   >  >>