للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلف أهل العلم في الجمع بين:

حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- المتفق، وفيه: «أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- صلَّى قبل الظهر ركعتين» (١)، وبين حديث عائشة -رضي الله عنها- عند البخاري، وفيه: «أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- صلَّى قبل الظهر أربع ركعات» (٢).

فقيل: إنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- تارة يُصلِّي قبل الظهر أربعاً، وتارة يُصلِّي قبلها ركعتين.

وقيل: إن مع تعارض الحديثين يؤخذ بالزائد، ويُصلِّي الإنسان أربع ركعات قبل الظهر.

وقيل: إن صلَّى في بيته يصلي أربعاً؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-، وإن صلَّى في المسجد يُصلِّي ركعتين؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.

والأظهر -والله أعلم-: أنه يؤخذ بالزائد؛ لاحتمال اطلاع عائشة -رضي الله عنها- في بيتها على ما لم يطلع عليه ابن عمر -رضي الله عنهما-؛ ولحديث أم حبيبة -رضي الله عنها- عند مسلم: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشرةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (وفي رواية: غَيْرَ فَرِيضَةٍ)، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ». والأفضل أن تؤدَّى السُّنَن الرواتب في البيت، ويدلّ عليه:

أ. حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أنَّ النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ» (٣).

ب. عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ


(١) رواه البخاري برقم (١١٨٠)، ومسلم برقم (٧٢٩).
(٢) رواه البخاري برقم (١١٨٢).
(٣) رواه البخاري برقم (٧٢٩٠)، ومسلم برقم (٧٨١).

<<  <   >  >>