المجتهدين للآخر في مسألة القبلة والأواني، (٤) وجاز ذلك في أكثر المسائل الفرعية، قيل إن الشافعي -رحمه الله سئل عن هذه المسألة، فقيل له: لم جاز أن يصلي المالكي خلف الشافعي وبالعكس- وإن اختلفا في كثير من المسائل والفروع، ولم يجز لكل واحد من المجتهدين في الكعبة (٥) والأواني - أن يصلي خلف المجتهد الآخر؟ فسكت ولم يجب عن ذلك؛ وأجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام (٦) -رحمه الله تعالى- عن ذلك بأن قال: "الجماعة للصلاة مطلوبة للشارع، فلو قلنا بالامتناع من الائتمام خلف من يخالف في المذهب؛ - لأدى إلى تعطيل (أ) الجماعات إلا في حالة القلة، أو قلة الجماعات؛ وإذا منعنا من ذلك في القبلة ونحوها، لم يخِلّ ذلك بالجماعة كبير خلل، لندرة وقوع مثل هذه المسائل، وكثرة وقوع الخلاف في مسائل الفروع؛ وهو جواب حسن. قال القاضي أبو الدعائم