للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سندُ بنُ عنان المصري (٧): "إنما صحت صلاة أرباب المذاهب بعضهم خلف بعض، لاعتقادهم أنهم يفعلون ما اختلفوا فيه؛ فالشافعي مثلًا، وإن لم يوجب إلا شعرة واحدة من مسح الرأس، (٨) فإنه يمسح المجموع، وكذلك الحنفي، وإن لم يوحب الفاتحة إلا في ركعة (٩) (فإنه يقرأ في كل ركعة) (أ) قال: ولذا قال ابن القاسم: لو علمت أن أحدا يترك القراءة في الأخيرتين ما صليت وراءه.

فائدة: قال الشيخ العلامة الضابط الرحال: أبو عبد الله محمد بن رشيد (١٠) -بضم الراء، وفتع الشين المعجمة- في


(أ) عبارة: (فإنه يقرأ في كل ركعة) ساقطة في الأصل و (ق).