للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفقة، (٥) والمشهور عدم اشتراط القدرة في جواز (أ) أخذها، (٦) ومن ابتاع عشرة ثياب فاستحق منها ثمانية، فأراد أن يتمسك المشتري بالاثنين الباقيين منها، فإنه منع ذلك في المدونة، وأجازه في واضحة ابن حبيب. (٧) والخلاف فيها على من ملك أن يملك هل يعد كالمالك أو لا يعد إلا إذا اختار أحد الوجهين اللذين خير بينهما فإن تمسك بالثوبين الباقيين بعد


(أ) - خ - (وجوب).