للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علمه بمقدار ما ينوبهما من الثمن جاز باتفاق القولين (٨).

ومن سرق من الغنيمة قبل القسم، (٩) وكذلك عامل القراض وجد في حقه سبب يقتضي المطالبة بالقسمة وإعطاء نصيبه من الربح، فهل يعد مالكا بالظهور أم لا (أ) يملك إلا بالقسمة؟ وهو المشهور قولان في المذهب، (١٠) وكذلك إذا باع أحد الشريكين تحقق للشريك سبب يقتضي المطالبة بأن يملك الشقص المبيع بالشفعة.

قال القرافي: "ولم أر خلافا في أنه غير مالك" (١١).

تنبيه: قال ابن رشد: وكان شيخنا القرافي ينكر هذه القاعدة ويقول: أرأيت من كانت عنده (ب) خمر وهو يقدر على شربها، وكذلك السرقة (١٢).


(أ) - ق - (أو).
(ب) - خ - (له).