للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في الفرق الحادي والعشرين والمائة: (١٣) وبيان بطلانها أن الإنسان ملك (١٤) أن يملك أَربعين شاة (فهل) (أ) يتخيل أحد أن (١٥) يعدَّ مالكا (١٦) قبل شرائها حتى تجب عليها الزكاة (١٧) - على أحد القولين، وإذا كان الآن قادرا على أن يتزوج فهل يجري في وجوب الصداق والنفقة عليه قولان - قبل أن يخطب المرأة، (١٨) ولأنه (١٩) ملك أن يملك خادما ودابة، (ب) فهل يقول له أحد أنه يعد مالكا لهما الآن فتجب عليه نفقتهما (٢٠) على قول من الأقوال الشاذة أو الجادة؟ ، بل هذا لا يتخيله من عنده أدنى مسكة من العقل والفقه، وكذلك الإنسان ملك (٢١) أن يشترى أقاربه فهل يعده أحد من الفقهاء مالكا لقريبه فيعتق عليه قبل شرائه - على أحد القولين في هذه القاعدة - على زعم من اعتقدها؟ ، بل هذا كله


(أ) - ق - زيادة (فهل).
(ب) - ق - (أو).