للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتى حل الأجل، ولكرائها خطب وبال. وما إذا عطل الوصي ربع اليتيم عن الكراء مع إمكانه، أو ترك جنات (أ) محجوره وكرومه، وأرضه حتى تبورت ويبست. وما إذا دفعت إليه دابة وعلفها وقيل له اعلفها واسقها حتى أرجع من سفري فتركها بلا علف حتى ماتت فهل يضمن أم لا؟ قال ابن سهل (٧): نعم. وفي نوادر الشيخ (٨) لا (٩) وقد تجري على الغرور القولي، (١٠) وانظر مسألة السجان والقيد والقفص والسارق والدواب في اللقطة (ب).


(أ) خ - (جنة).
(ب) (واللقطة).