للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنبيه: ولا يختلف في وجوب الضمان إِذا قطع له وثيقة بحق قد ثبت، (أ) وأما إذا لم تثبت (ب) الوثيقة فلا يغرم سوى قيمة الرق قال الشيوخ، (١١) ودون تلك المسائل أن يقتل شاهدي حق، ولذلك احتمل دون الخلاف فيكون متعديا على السبب، فيضعف الضمان، وهو جار على قاعدة: التعدي على السبب هل هو كالتعدي على المسبب (١٢) أم لا؟ (، ) وعليها في المذهب - مسائل (١٣).


(أ) ق - زيادة (له).
(ب) خ - (كالمتعدي).
(ج) ق - (أو ... ).