للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بست من شوال (١٠) - وإن صح فيه الخبر (١١) - لتوقع ما وقع بعد طول الزمان من إيصال العجم الصيام والقيام، (أ) وكل ما يصنع في رمضان إلى آخرها (ب) واعتقاد جهلتهم أنها سنة؛ كذا ذكره الشيخ شهاب الدين (١٢) عن زكي الدين عبد العظيم المحدث (١٣).

تنبيه: قال الشيخ شهاب الدين -رحمه الله- شاع عند عوام مصر أن الصبح ركعتان إلا في يوم الجمعة فإنه ثلاث ركعات، لأجل أنهم يرون الإمام يواظب على قراءة السجدة يوم

==

(أ) خ - (القيام والصيام).

(ب) ق - (آخره).


(١٠) ابن الحاجب - اللوحة (٤٤ - ب): "وكره مالك صيام ستة أيام بعد يوم الفطر وإن ورد - للعمل".
(١١) جاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَنْ صَامَ رَمَضَان وَأَتْبَعَه سِتًّا مِنْ شَوّال كَانَ كَصِيامِ الدّهِر" - انظر شرح النووي على هامش القسطلاني ج ٥/ ١٦٢.
قال مالك في الموطأ ص: ٢١١ "لم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء ... ".- انظر شرح الزرقاني على الموطأ ج -٢/ ٢٠٢، والتوضيح على ابن الحاجب ج ١ - ورقة ٩١ - ب.
(١٢) يعني به القرافي - وقد ذكر ذلك في فروقه: الفرق (١٠٦) ج ٢ ص: ١٩١.
(١٣) أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، عالم بالحديث، من الحفاظ المؤرخين، له كتاب (الترغيب والترهيب) و (أربعون حديثًا) و (مختصر صحيح مسلم) و (مختصر سنن أبي داوود)، و (التكملة لوفيات النقلة) (ت ٦٥٦ هـ).- انظر البداية والنهاية ج -١٣ ص: ٢١٢ وفوات الوفيات ج ١ ص: ٢٩٦، وطبقات الشافعية ٥/ ١٠٨.