للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي الصرف مشهورها المنع، (٥) وثالثها الكراهة، وشهرت أيضًا لجوازه في الحال، وشبهت بعقد فيه تأخير، وفسرت به المدونة (٦).

(تنبيه): قال اللخمي: المواعدة في بيع الطعام قبل قبضه كالصرف، وقد اختلف فيها (٧) فيه (أ) (٨).

ابن رشد فتكون فيها ثلاثة أقوال (٩) - وليس كما قال: والفرق أنها في الصرف إنما يتخيل فيها وقوع عقد فيه تأخير.


(أ) (فيه) ساقطة من (خ).