للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهي في الطعام قبل قبضه كالمواعدة على النكاح في العدة، وإنما منعت فيهما لأن إبرام العقد محرم فيهما فجعلت المواعدة حريما له وليس إبرام (أ) العقد في الصرف بمحرم, فتجعل المواعدة حريما له (ب). وقد ذكر هذا الفرق لمن يعتني بالفقه فلم يفهمه- وهو ظاهر.


(أ) - خ - (بإبرام).
(ب) - خ - (لهما).