للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن بشير: العذر عن حضور الخلخالين عد الإمضاء كالابتداء وعن عدم اشتراط رضي المشتري عد المصرف (أ) كالوكيل على الصرف، إذ لا مضرة على المشتري في الإمضاء لدخوله على ذلك (٣).

(تنبيه): ناقض اللخمي والمازري، وأبو الطاهر (٤) قول أشهب في مسألة الخلخالين بقوله في العبد يتزوج حرة (ب) بغير إذن سيده أو المحجور (ج) بغير إذن وليه، ويدخل بها ثم


(أ) الأصل (المعرف) - ق - (المشتري) - خ - المصرف ولعلها الصواب.
(ب) ساقطة في (خ).
(ج) - خ - (والمحجور).