للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا اشترى قوم قلادة ذهب على النقد وفيها لؤلؤ (أ) فلم (ب) ينقدوا حتى فصلت وتقاوموا اللؤلؤ وباعوا الذهب، فلما وضعوا أرادوا نقض البيع لتأخير النقد. قال ابن المواز (١٢) عن ابن القاسم: لا يفسد ذلك لأنه باع على النقد، ولم يرض بتأخيرهم، إنما هو رجل مغلوب، وجودها سحنون. ومن تصدق عليه بصدقة فقام بطلبها فمنعه المتصدق من قبضها فخاصمه فيها فلم يقبضها حتى مات المتصدق أو فلس، فإنه يقضى لربها بعد الفلس والموت إذا أثبتها بالبينة المرضية، (١٣) وسارق النصاب في كرات (ج) وهو يقدر على إخراجه من الحرز في دفعة واحدة (١٤)، والتي ترتد معتزية (د) (١٥) فسخ


(أ) - خ - (اللؤلؤ).
(ب) في (خ) (ولم).
(ج) - خ - (مرات).
(د) - خ - (معزية) وفي الأصل (مغتزية) والصواب ما في نسخة (ق) (معتزية).