للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول في المستثنى أنه مبقى (ج) على ملك البائع - إجازة بيع الحامل واستثناء ما في بطنها، وعلى هذا أجازه من أجازه من أهل العلم، فمنهم الأوزاعي، (١٠) والحسن، (١١) واحمد بن حنبل، (١٢) وإسحاق (١٣) بن راهويه، وداوود، (١٤) وروى ذلك


(ج) - خ - زيادة (هل هو).