للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن عبد الله بن عمر (١٥) - رضي الله عنه - فإذا باع الرجل الحامل واستثنى ما في بطنها؛ فهو على مذهب مالك وأصحابه بائع للأمة، ومبتاع لما في بطنها في صفقة واحدة؛ فوجب أن تكون البيعتان فاسدتين انتهى (١٦).

فتأمله مع ما لابن محرز، ولعل اتفاق المالكية على المنع في هذه حجة على ابن محرز فيما تعقبه (أ) على أصبغ.


(أ) - خ - (يعقبه).