للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن ثبوت الخيار يرفعه، إذ لو اختارت لسقط الصداق، وإذا سقط بطل عتقها بصيرورة السيد مدينا، وإذا بطل عتقها بطل خيارها (٥).

وإذا عدله رجلان فلا يجوز له تجريحه لأحدهما مع غيره بجرحة قديمة قبل تعديله، لأن في ذلك إبطال تعديله.

وإذا توفي وله أمة حامل وعبدان، وورثه عاصب فيعتق العاصب العبدين، وتلد الأمة ابنا ذكرا، فشهد (أ) العبدان -بعد عتقهما- أن الأمة كانت حاملا من سيدها المتوفى، فإن شهادتهما لا تجوز، لأن في إجازة شهادتهما إبطال عتقهما.

وإذا اشتري اثنان عقارا دفعة واحدة، فلا شفعة لأحدهما علي صاحبه، لأنها لو وجبت لأحدهما لوجبت للآخر، ولو وجبت لهما لزم أن لا تجب لهما (٦).

وإذا شهد رجل مع آخر علي عتق عبد فعتق وقبلت شهادته، وشهد ذلك الرجل مرة أخرى، فردت شهادته بجرحة، فشهد العبد المعتق فيه بالجرحة، فلا تقبل شهادته، لأنه إن (ب) قبلت شهادته ثبتت جرحة الشاهد، فإذا ثبتت، بطل عتق العبد، وإذا بطل، سقطت شهادته، وإذا سقطت، لم يصح تجريحه للشاهد، وإذا لم يصح تجريحه ثبتت شهادته، وإذا ثبتت صح عتق العبد، وإذا صح عتقه، صحت شهادته، وإذا صحت، صح تجريحه- ودارت المسألة أبدا.


(أ) - خ - (فيشهد).
(ب) - ق - (إذا).