للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فلما استيقضت فإذا بصارخ: ألَا إن داوود الظاهري قد مات! ! ، فجلست للناس وتركت الحج.

وقال بعض من قيد علي رسالة الشيخ أبي محمد (٤٢): زعم بعضهم الإجماع علي المنع من بيع أم الولد، وقدح فيه بعضهم؛ وكذلك بيعها حاملا من سيدها علي ما حكاه البرذعي (أ) في احتجاجه السابق علي داوود، وقدح فيه أيضًا بعضهم علي قول من يجيز بيع الحامل ويستثني جنينها.

قال المؤلف - عفا الله عنه -: رأيت في فصل استصحاب الحال من كتاب: "إحكام الفصول، في أحكام الأصول" (٤٣) - للقاضي الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد (ب) بن أيوب الباجي -رحمه الله تعالى- عن داوود بن علي الظاهري وأتباعه، ومحمد (٤٤) بن سحنون، وأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي- جواز الإِقدام علي بيعها، وبه تندفع عندي حكاية من زعم (ج) الإجماع والله تعالى أعلم.


(أ) في (خ) (البراذعي).
(ب) في (خ) و (ق) (سعيد) - وهو تصحيف.
(ج) عبارة (من زعم) ساقطة في (خ).