للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإذا (أ) قلنا بمشهور المذهب، ومعروفه ووقع بيع أم الولد فإنه يفسخ وليتحفظ (ب) منه عليها لئلا يعود الي بيعها، ولا يمكن من السفر بها، وإن خيف عليها، وتعذر التحفظ أعتقت عليه، (٤٥) كقول مالك ليمن (ج) باع زوجته أنه لا يكون بيعها طلاقا، وتطلق عليه إن خيف عليه لذلك (د).

وفي مدارك القاضي أبي الفضل عياض (٤٦) ومن نوادر ما أفتي به أبو عمر أحمد بن عبد الملك الإشبيلي المعروف بابن المكوي (٤٧) في امرأة حرة بقرطبة لها ابنة (هـ) مملوكة صبية باعها مولاها من رجل خرج بها من قرطبة، وشكت أمها


(أ) في- ق - (وإن).
(ب) في ق- خ - (ويتحفظ).
(ج) في- خ - (من).
(د) في- خ (ذلك).
(هـ) في- خ- ق - (بنت).