للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صدمة وفاة الوالد، رابطة الجأش ثابتة القلب في سنها المبكر، وذلك بعد سنتين فقط مما مرت به من الحادثة حيث ودعت حبيبها المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.

[عهد عمر بن الخطاب (ض)]

يتميز عهد الفاروق (ض) من حيث التنظيم والتنسيق تميزا ملموسا، وكان قد فرض (ض) عطية نقدية لكل المسلمين من بيت المال في عهده الميمون، أما ما فرضه لأمهات المؤمنين فقد ذكر لنا الإمام أبو يوسف (ح) (١) روايتين في كتابه ((الخراج)) (٢)، الأولى: أنه فرض لأمهات المؤمنين كل واحدة منهن اثني عشر ألف سنويا، والثانية: أن عمر (ض) فرض لأمهات المؤمنين عشرة آلاف، وزاد عائشة ألفين، وقال: إنها حبيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (وقد أخرجها الحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) (٣). وكان (ض) قد جعل تسع صحاف، عدد أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف، فيبعث بها إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤).


(١) هو الإمام يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي، العلامة أبو يوسف، فقيه العراقيين صاحب أبي حنيفة (ض)، كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، ولي القضاء لهارون الرشيد، مات ببغداد سنة ١٨٢هـ، كان (ح) من أولاد أبي دجانة الأنصاري،
وأول من لقب بقاضي القضاة، قال محمد بن سماعة: كان أبو يوسف يصلي بعد ما ولي القضاء كل يوم مئتي ركعة، روى عنه محمد بن الحسن الشيباني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين.
وأكثر العلماء على تفضيله وتعظيمه، وكان مع سعة علمه أحد الأجواد الأسخياء، ولد سنة ثلاث عشرة ومئة ومات ببغداد سنة اثنتين وثمانين ومئة، وله ((الأمالي)) و ((النوادر)) و ((الخراج)) (انظر: شذرات الذهب ١/ ٣٠١، تذكرة الحفاظ ٢٩٢/ ١، الفوائد البهية ص٣٧٢).
(٢) انظر: كتاب الخراج لأبي يوسف ص ٥١، وفيه استثناء ((جويرية وصفية (ض))) فإنهما قد فرض لهما ستة آلاف في أول الأمر فلم تقبلا ففرض لهما اثني عشر ألفا.
(٣) الحاكم في المستدرك ٩/ ٤ برقم ٦٧٢٣، كما أخرجه المحاملي في أماليه ٢٤٨/ ١ برقم ٢٤٢.
(٤) أخرجه الإمام مالك في الموطأ باب جزية أهل الكتاب ١/ ٢٧٩ برقم ٦١٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٥/ ٧ رقم ١٣٠٣٦، وابن أبي عاصم في كتاب الزهد ١١٦/ ١.

<<  <   >  >>