[اختلافها مع الأقران والمعاصرين]
لقد خالفت عائشة (ض) معاصريها وأقرانها في كثير من الأحكام الفقهية، وكانت موفقة في ذلك، بحيث كان رأيها أقرب إلى الصواب والسداد، وسار عليه العمل عند فقهاء الحجاز، والجدول التالي يلقي الضوء على اختلافها مع الصحابة الآخرين في المسائل الفقهية، وقد انتفيتاه من سنن الترمذي وغيره من كتب الأحاديث.
رأي عائشة (ض) ............................................................ رأي الصحابة الآخرين
١ - لا ترى انتقاض الوضوء بتقبيل المرأة ..................................... ابن عمر: ينتقض
٢ - لا ترى انتقاض الوضوء بحمل الجنازة .................................... أبو هريرة: ينتقض
٣ - لا يلزم المرأة نقض شعرها في غسل الجنابة .............................. ابن عمر: يلزمها ذلك
٤ - ترى وجوب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم يحدث إنزال ................... جابر: الماء من الماء
٥ - القرء هو الطهر ......................................................... القرء هو الحيض عند الصحابة الآخرين
٦ - لا ترى وجوب الغسل بعد تغسيل الميت ................................. أبو هريرة: يجب الغسل
٧ - لا ترى تمشيط أشعار الميت إذا كانت امرأة ............................... أم عطية: ينبغي تمشيطها
٨ - لا ترى بطلان الصلاة بمرور المرأة ........................................ أبو هريرة: تبطل
٩ - ترى إقامة صلاة الفجر في الغلس ........................................ رافع بن خديج: تصلى في الإسفار
١٠ - ترى التعجيل في صلاة العصر .......................................... أم سلمة: ينبغي أن تؤخر
١١ - ترى التعجيل في صلاة المغرب ......................................... أبو موسى الأشعري: ينبغي أن تؤخر
١٢ - ترى عدم بطلان الصوم إذا أصبح الصائم جنبا ........................... أبو هريرة: يبطل
١٣ - ترى التعجيل في الإفطار ............................................... أبو موسى الأشعري: ينبغي أن يؤخر
١٤ - ترى جواز أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ........................... علي، وابن عمر: لا يجوز
١٥ - النزول في وادي المحصب في الحج ليس سنة ......................... ابن عمر: هو سنة
١٦ - جواز التطيب بعد الحلق في الحج ..................................... ابن عمر: لا يجوز
= كتاب الحج برقم ١٧٦٥، والترمذي في سننه كتاب الحج برقم ٩٢٣، وابن ماجه في سننه كتاب المناسك برقم ٣٠٦٧.