للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٧ - من أهدى الهدي إلى ببت الله الحرام فلا يحرم عليه ما يحرم على الحاج .......... ابن عباس: يحرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه

١٨ - الحائض لا تنتظر في الحج طواف الوداع ......................................... ابن عمر: تنتظر

١٩ - ترى جواز لبس الثياب المعصفرة للنساء في الحج .................................. عمر: يكره لها ذلك

٢٠ - يكفي للنساء تقصير بعض الرأس في الحج ........................................ ابن الزبير: يلزم تقصير ربع الرأس على الأقل

٢١ - لا ترى وجوب الزكاة في الحلي (في رواية) ......................................... الآخرون: تجب الزكاة

٢٢ - ترى وجوب الزكاة في أموال اليتامى والصغار ....................................... ابن مسعود: لا تجب

٢٣ - عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع الحمل ..................................... ابن عباس: عدتها بأقصى الأجلين

٢٤ - تخيير الزوج زوجته لا يعد طلاقا .................................................. زيد بن ثابت، وعلي: تقع طلقة واحدة

٢٥ - ترى ثبوت الحرمة برضاعة الكبير ................................................. بقية أمهات المؤمنين: لا تثبت (١)

٢٦ - لا ترى ثبوت الرضاعة بأقل من خمس رضعات .................................... بعض الصحابة: تثبت برضعة واحدة (٢)


(١) وأصل الواقعة أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فلما بلغ سالم أتت سهلة بنت سهيل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، فرجعت فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة)). صحيح الإمام مسلم باب رضاعة الكبير برقم ١٤٥٣، يقول النووي: اختلف العلماء في هذه المسألة فقالت عائشة وداود: تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الصبي، لهذا الحديث، وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن: لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين، إلا أبا حنيفة فقال: سنتين ونصف، وقال زفر: ثلاث سنين، وعن مالك رواية سنتين وأيام، وأحتج
الجمهور بقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا: ((إنما الرضاعة من المجاعة)) وبأحاديث مشهورة، وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم، وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهن خالفن عائشة في هذا (شرح النووي لصحيح مسلم ١٠/ ٣٠، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٣٩٢هـ).
(٢) أورد النسائي في سننه أن عليا وابن مسعود كانا يقولان: ((يحرم من الرضاع قليله وكثيره)) (برقم ٣٣١١).

<<  <   >  >>