للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السنة النبوية]

إن السنة النبوية تلي الكتاب في المرتبة والمكانة.

* وقد عرض على عائشة (ض) موضوع التخيير بحيث إذا خير الزوج امرأته في الطلاق فرفضت هذا الخيار واختارت زوجها فهل يقع عليها طلاق أم لا؟ ذهب علي وزيد (ض) إلى وقوع طلقة واحدة عليها، بينما ترى عائشة (ض) (ض) عدم وقوع الطلاق، واحتجت بمسألة التخيير حيث قالت: ((خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترناه، فلم يعده طلاقا) (١). وفي رواية: ((خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفكان طلاقا)) (٢)؟!

* لو أعتق أحد عبده فإنها تحدث قرابة الولاية بين المعتق والعتيق، ويجري التوارث بينهما، ويصبح المولى قريبا للمعتق شرعا، وهكذا دخل غلام على عائشة (ض) وقال: يا أم المؤمنين إني كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب، وإن عتبة مات، وورثني بنوه، وإنهم باعوني من عبد الله بن أبي عمرو المخزومي، فأعتقني ابن أبي عمرو، واشترطوا (أي بنو عتبة) ولائي، فمولى من أنا؟

فقالت عائشة (ض): ((دخلت علي بريرة وهي مكاتبة، فقالت: اشتريني يا أم المؤمنين فأعتقيني، فقلت: نعم، فقالت: إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: اشتريها وأعتقيها، الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مئة شرط)) (٣).

وفي رواية أخرى كانت بريرة مكاتبة فدخلت على عائشة (ض) فقالت: اشتريني وأعتقيني، قالت: نعم، قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي،


(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق برقم ٥٢٦٢، ومسلم في صحيحه كتاب الطلاق برقم ١٤٧٧، والنسائي في سننه كتاب النكاح برقم ٣٢٠٣.
(٢) صحيح البخاري كتاب الطلاق برقم ٥٢٦٤، وصحيح مسلم كتاب الطلاق برقم ١٤٧٧، وسنن الترمذي كتاب الطلاق برقم ١١٧٩، وسنن النسائي كتاب النكاح برقم ٣٢٠٢.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العتق برقم ٢٥٦٥، صحيح مسلم كتاب العتق برقم ١٥٠٤، سنن أبي داود كتاب العتق رقم ٣٩٢٩، موطأ الإمام مالك كتاب العتق برقم ١٥١٩.

<<  <   >  >>