للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك (١).

٣ - قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣].

والظاهر عدم وجود المناسبة والمطابقة بين هذه الآية والتي قبلها، فالأولى تحدثت عن الجور في حقوق الأيتام، والثانية تحدثت حول إذن النكاح.

وقد سأل عائشة أحد تلاميذها عن هذه الآية وانسجامها مع سابقتها فقالت: ((اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع)) (٢).

٤ - قوله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: ١٢٧].

فسئلت عائشة (ض) عن هذه الآية فقالت: والذي ذكر الله تعالى أنه {يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} (لآية الأولى التي قال الله فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن (٣).

٥ - اختلفوا في تفسير قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ٦].


(١) صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن برقم ٤٦٩٦.
(٢) صحيح البخاري كتاب النكاح برقم ٥٠٩٨، صحيح الإمام مسلم كتاب التفسير برقم ٣٠١٨.
(٣) صحيح الإمام مسلم كتاب التفسير برقم ٣٠١٨، وصحيح البخاري كتاب الشركة برقم ٢٤٩٤، وكتاب الوصايا برقم ٢٧٦٣.

<<  <   >  >>