(١) هذا مذهب بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مذهب الأحناف، أما غيرهم فيرون أنه يحل له كل شيء إلا النساء، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة برقم ١٧٥٤، ومسلم في صحيحه كتاب الحح برقم ١١٨٩. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه باب إشعار البدن برقم ١٦٩٩، ١٧٠٠، ومسلم في صحيحه كتاب الحج برقم ١٣٢١، وينظر: المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم ٣/ ٣٩٧ برقم ٣٠٥٨. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الغسل برقم ٢٧٠، ومسلم في صحيحه كتاب الحج برقم ١١٩٢، والنسائي في سننه كتاب الغسل برقم ٤١٧، وكتاب الحج رقم ٢٧٠٤. (٥) صحيح البخاري كتاب الحج برقم ١٥٣٨، ومسلم في صحيحه كتاب الحج برقم ١١٩٠.