للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبارك أصبحت بمثابة الأصول والقواعد لدى المجتهدين يعتمدون عليها في بيان الأحكام وتفريع الفروع.

ولما قدمت (ض) مكة حاضت فلم تقدر أن تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قضوا الحج أرسلها النبي - صلى الله عليه وسلم - مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: ((هذه مكان عمرتك)) (١). قال الإمام ابن القيم (٢) (ح) بعد ذكر هذه الرواية: ((وحديث عائشة هذا يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك: أحدها: اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد.

الثاني: سقوط طواف القدوم عن النساء في حالة العذر.

الثالث: أن إدخال الحج على العمرة للحائض جائز، كما يجوز للطاهر، وأولى، لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك.

الرابع: أن الحائض تفعل أفعال الحج كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت. الخامس: أن التنعيم من الحل. السادس: جواز عمرتين في سنة واحدة، بل في شهر واحد. السابع: أن المشروع في حق المتمتع إذا لم يأمن الفوات أن يدخل الحج على العمرة.

الثامن: أنه أصل في العمرة المكية)) (٣).


(١) صحيح البخاري كتاب الحج برقم ١٥٥٦ و ١٦٣٨ و ١٦٥١ و ١٧٨٥، وكتاب المغازي برقم ٤٣٩٥، وصحيح مسلم كتاب الحج برقم ١٢١٢.
(٢) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي شمس الدين أبو عبد الله ابن قيم
الجوزية الحنبلي الفقيه الأصولي المفسر النحري، قال عنه الشوكاني: يرع في جميع العلوم وفاق الأقران، من كتبه: مدارج السالكين وزاد المعاد وإعلام الموقعين. والطرق الحكمية، توفي سنة (٧٥١هـ)، انظر: البدر الطابع ١٤٣/ ٢، شذرات الذهب ١٦٨/ ٦، الدرر الكامنة ٢١/ ٤.
(٣) زاد المعاد لابن قيم الجونية ١٧٥/ ٢ ط: مؤسسة الرسالة، ت: شعيب الأرناؤوط
(١٤٠٧هـ).

<<  <   >  >>