للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ركائز ديننا الإسلامي الحنيف وأهم فرائضه، فكانت عائشة ترى أن الجهاد فرض على النساء مثل الرجال، لعدم التفريق بين الصنفين في الفرائض الأخرى، فاستفسرت قائلة: هل عليهن جهاد؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((جهادهن الحج)) (١).

كما سألت الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الجارية ينكحها أهلها هل تستأمر أم لا؟

فقال لها الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((نعم تستأمر) قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحيي، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((فذلك إذنها إذا هي سكتت)) (٢).

إن الإسلام قد أولى حقوق الجيران اهتماما بالغا وعناية كبيرة، والنساء أحظى الناس في أداء هذه الحقوق، وتتاح لهن الفرص لأداء هذه الحقوق أكثر من الرجال، فأشكلت على عائشة قضية الترجيح بين الجارين فسألته - صلى الله عليه وسلم - قائلة: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: ((إلى أقربهما منك بابا)) (٣).

وذات مرة جاءها عمها من الرضاعة يستأذن عليها، فأبت أن تأذن له، فجاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك، فقال: إنه عمك فأذني له، قالت: فقلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قالت: فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ((إنه عمك فليلج عليك)) (٤).


(١) أشار به المؤلف (ح) إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة قالت: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور، فقالت: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (البخاري باب حج النساء برقم ١٨٦١، وأخرجه النسائي في كتاب الحج برقم ٢٦٢٨ وابن ماجه في سننه كتاب المناسك برقم ٢٩٠١).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح برقم ٥١٣٧، ومسلم في صحيحه كتاب النكاح برقم ١٤٢٠ وكذلك البخاري في صحيحه كتاب الإكراه برقم ٦٩٤٦، والنسائي في كتاب النكاح برقم ٣٢٦٦.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشفعة برقم ٢٢٥٩، وكتاب الهبة برقم ٢٥٩٥ وكتاب الأدب برقم ٦٠٢٠، وأبو داود في سننه كتاب الأدب برقم ٥١٥٥، والإمام أحمد في مسنده ٦/ ١٧٥ برقم ٢٥٤٦٢، و٢٣٩/ ٦ برقم ٢٦٠٦٨، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٨٥ برقم ٧٣٠٩.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن برقم ٤٧٩٦ وكتاب النكاح برقم ٥٢٣٩ ومسلم في صحيحه كتاب الرضاع برقم ١٤٤٥ والترمذي في سننه كتاب الرضاع برقم ١١٤٨.

<<  <   >  >>