للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقول الصواب، هو أن غير المعذور إن أخرج الصلاة عن وقتها لغير عذر لا ينفعه قضاؤها.

قال المؤلف - رحمه الله -: (وإن كان لعُذْرٍ، فليسَ بقضاءٍ، بل أداءٌ في وقتِ زوالِ العُذْرِ، إلا صلاةَ العيدِ، ففي ثانيهِ)

يقول المؤلف: (إذا كان) ترك أداء الصلاة في وقتها المعين لها شرعاً (لعذر) من نوم مثلاً أو سهو أو نسيان (فليس بقضاء) بل يكون وقت الصلاة في حقه قد انتقل، فتكون صلاته أداءً، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، فليصلِّها إذا ذكرها، فإن الله يقول: {أقم الصلاة لذكري}» متفق عليه (١)

وفي رواية في الصحيحين: «لا كفارة لها إلا ذلك» (٢).

وفي رواية يُستدل بها للمؤلف: «فوقتها حين يذكرها».

وثبت عنه أنه قال: : «ليس في النوم تفريط».

فالرواية الأولى تدل على وجود تقصير في ترك الصلاة بالنوم كفارته أن تصلى بعد الاستيقاظ، ولكن هذا إذا حملنا الكفارة على أن قضاء الصلاة كفارة، ولكن إذا قلنا إن معنى الحديث: لا يلزمه في تركها صدقة ولا غيرها كما يلزم في ترك الصوم مثلا، اجتمع مع قوله: «ليس في النوم تفريط» (٣).

أما الرواية الثانية فتدل على أن وقت صلاة النائم حين يستيقظ.

والرواية الثالثة تدل على أن النوم ليس فيه تقصير.

وأما الرواية التي استدل بها المؤلف فرواها البيهقي في الخلافيات، قال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٦٥٩): ورواه البيهقي في خلافياته باللفظ الذي ذكره المصنف من رواية حفص بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يرفعه: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. لكن إسنادها ضعيف، قال البيهقي: حفص لا يحتج به ... إلخ


(١). أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(٢) في البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤).
(٣) البخاري (٥٩٥)، ومسلم (٦٨١) عن أبي قتادة - رضي الله عنه -، وهو جزء من حديث طويل، واللفظ لمسلم.

<<  <   >  >>