للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجوز كذلك التخطي لمن وجد فرجة ولم يجد مكاناً، لأن التقصير لا يكون منه، ولكنه ممن ترك الفرجة، فهو سبب التخطي وليس المتخطي.

قال المؤلف: (وأن يُنْصِتَ حال الخطبتين)

لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: انصت، والإمام يخطب، فقد لغوت». متفق عليه (١)

وعن عبد الله بن عمرو قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطى رقاب الناس، كانت له ظهراً» (٢).

فالكلام أثناء الخطبة محرم ومبطل لأجر الجمعة، وتعدّ لصاحبها ظهراً.

والمقصود باللغو: الباطل المردود، فهو كل ما يشغل عن الإنصات إلى الخطيب، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «من مس الحصا فقد لغا» (٣).

وكما تقدم، إذا قال لصاحبه انصت فقد لغا، فدل ذلك على أن المراد باللغو هنا كل ما يشغل عن الإنصات إلى الخطيب، وأصله الباطل المردود.

قال المؤلف - رحمه الله -: (ونُدِبَ له التَّبْكِيرُ)

أي استحب له أن يأتي إلى الجمعة مبكراً لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشاً، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» متفق عليه (٤).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه أحمد (٦٩٥٤)، وأبو داود (٣٤٧)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٨١٠).
(٣) أخرجه مسلم (٨٠٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) أخرجه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <   >  >>