للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وورد حديث عن ابن مسعود كذلك (١)، لكنه أيضا ضعيف لا يصح.

والصحيح أنه يجوز الإخبار بموت الميت، فقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بموت النجاشي (٢) , وكذلك لما مات جعفر بن أبي طالب ومن معه في المعركة أخبر الصحابة بأنه قد قُتل جعفر وقتل من معه (٣) , فدلَّ ذلك على جواز الإخبار وجواز النعي المذكور - بمعنى الإخبار بموت الميت -، خصوصاً إذا كان المُخبَر سيشارك في الصلاة على الميت أو في تكفينه أو في دفنه، فلابد من إعلامه.

فالخلاصة أن أحاديث النهي عن النعي لا تصح , والصحيح هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بموت غير واحد من الصحابة.

قال المؤلف رحمه الله: (والنِّياحَةُ)

أي وتَحرُم النياحة.

والنياحة، هي رفع الصوت بالندب - أي بتعديد محاسن الميت - , كما نسمع من بعض النساء عندما يموت لها ميت، تولول وتقول ... يا جبلي, يا حافظي, يا كذا ... إلخ، فهذه هي النياحة.

وقيل هو البكاء مع صوت، أي مع رفع الصوت ... يا ويلاه ... يا ويلاه ... كهذه الكلمات، فهذا من النياحة.

والنياحة محرمة لما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» (٤).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الميت يعذب في قبره بما نِيحَ عليه» (٥).


(١) أخرجه الترمذي (٩٨٤) موقوفاً، ومرفوعاً، وقال: الموقوف أصح، وكذا البغوي في «شرح السنة» (٥/ ٣٤٠).
(٢) أخرجه البخاري (٤٢٦٢)، ومسلم (٩٥١).
(٣) أخرجه البخاري (٤٢٦٢).
(٤) أخرجه مسلم (٩٣٤).
(٥) أخرجه البخاري (١٢٩٢)، ومسلم (٩٢٧).

<<  <   >  >>