للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكن هذا إذا كان مُقراً لهذا الفعل في حياته وراضياً به.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفَخْرُ في الأحساب، والطَّعْنُ في الأنساب، والاسْتِسْقاءُ بالنجوم، والنِّياحَة» (١).

فأما الفخر في الأحساب، فمعناه ما يَعُدُّه الرجل لنفسه من الخصال الحميدة، كالشجاعة والكرم وغير ذلك، فيفتخر لنفسه ولآبائه ولأجداده بهذه الأفعال.

والطعن في الأنساب، إدخال العيب في أنساب الناس والطعن والغمز فيها، والتقليل من شأنها، وتحقير الرجل آباء الآخرين، فهذه من أعمال الجاهلية التي ستبقى كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي محرمة بالطبع كونها من أعمال الجاهلية، وذكرها عليه السلام تحذيراً منها فهي محرمة.

والاستسقاء بالنجوم، أي طلب السُّقيا بالنجم، كما جاء في الحديث، فكانوا يقولون «مُطرنا بنوء كذا وكذا»، أي مطرنا بالنجم الفلاني , فهو الذي يمطرهم، وهذا أيضاً من أعمال الجاهلية.

وأما النياحة، فتقدم تعريفها.

تقول أم عطية: «أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع البيعة أن لا ننوح» (٢).

أي أخذ عليهم - صلى الله عليه وسلم - عندما جاءت النساء يردن مبايعته، اشترط عليهن أن لا ينحن.

ونقل النووي - رحمه الله - الإجماع على تحريم النياحة (٣).

قال رحمه الله: (واتِّباعُها بِنارٍ، وشَقِّ الجَيْبِ، والدُّعاء بالوَيْلِ والثُّبورِ)

أي ويَحرمُ اتِّباعُ الجِنازة بنار, ورد في ذلك حديث ضعيف عن أبي هريرة، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُتَّبَعُ الجنازة بصوت ولا نار» (٤).


(١) أخرجه مسلم (٩٣٤).
(٢) أخرجه البخاري (١٣٠٦)، ومسلم (٩٣٦).
(٣) «شرح صحيح مسلم» (٦) شرح حديث رقم (٩٣٤).
(٤) أخرجه أحمد (١٦/ ٥١١)، وأبو داود (٣١٧١) وغيرهما، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه، ورجح طريقاً فيها مجهولان، وبهما أعلّه ابن الجوزي، وذكر له بعض اهل العلم شواهد لا يصح بها، فهو ضعيف.

<<  <   >  >>