للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المؤلف: (ولا شيء فيما دون ذلك)

أي لا شيء فيما هو أقل من عشرين ديناراً من الذهب والذي يساوي ٨٥ غم.

ولا شيء فيما هو أقل من مائتي درهم من الفضة والذي يساوي ٥٩٥ غم.

قال: (ولا زكاة في غيرِهِما من الجَواهِرِ)

كالدُّرِّ والياقوتِ والماسِ واللؤلؤ، ونحوها، فلا زكاة فيها، لعدم ورود دليل يدل على وجوب الزكاة فيها، والبراءة الأصلية مستصحبة، فالأصل عدم الزكاة إلا فيما ثبت به الدليل.

مسألة: وأما الحلي من الذهب والفضة، فاختلف أهل العلم فيه والصحيح أن فيه زكاة لأمرين:

الأول: دخوله في عموم الأدلة التي توجب الزكاة في الذهب والفضة، ولم يخرجه شيء، فإن الله لما قال: {والذين يكنزون الذهب والفضة .. } لم يخرج هذا الحلي من هذه الآية.

ثانياً: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مَسَكَتان غليظتان من ذهب، فقال: «أتؤدّين زكاة هذا؟ » قالت: لا، قال: «أيسُرُّك أن يسوّرك الله سوارين من نار؟ » فخلعتهما وألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والمَسَكَتان: سواران غليظان.

أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو صحيح (١).

رواه ثلاثة عن عمرو بن شعيب، وله شواهد.

فهذا دليل على وجوب زكاة الحلي.

ولا يصحّ حديث في نفي الزكاة عن الحلي، ورويت أحاديث في نفيه، لكنّها ضعيفة.

مسألة: الأوراق النقدية التي بين أيدينا اليوم، فإنهم كانوا يتعاملون فيما مضى بالذهب والفضة، ولا وجود لها اليوم إلا ما ندر، وإنما يتعاملون بالأوراق النقدية، فهل في هذه الأوراق النقدية زكاة؟


(١) أخرجه أحمد (٦٦٦٧)، وأبو داود (١٥٦٣)، والترمذي (٦٣٧).

<<  <   >  >>