للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فحديث معاذ المتقدم يدلّ على أن الزكاة تصرف في أهل بلد المزكي، لكن هل هو على الوجوب؟

اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم: «يكره تنزيهاً نقل الزكاة من بلد إلى آخر إلا أن ينقلها إلى قرابته المحاويج ليسد حاجتهم أو إلى قوم هم أحوج إليها من قومه أو إلى طالب علم شرعي، فلا يكره».

وذلك لأن مصرف الزكاة محدد في كتاب الله بالفقراء والمساكين ومن ذكر معهم، والكل من أهلها، فيجوز صرفها لهؤلاء وهؤلاء، وهذا القول أصح الأقوال عندي.

وقال البعض: لا يجوز نقلها حتى يستغني أهل البلد، والصواب الأول والله أعلم.

والعبرة بمكان المال، فإذا كان الشخص في بلد وماله في بلد آخر، فما المعتبر في بلده، البلد التي فيها المال أم التي فيها الشخص؟

الجواب: أنها تصرف في البلد الذي فيه المال لأن الواجب معلق بالمال لا بالشخص، فأينما وجد المال وجب إخراجه في تلك البلد.

قال المؤلف: (ويَبْرَأُ ربُّ المال بدفعها إلى السلطان، وإن كان جائراً)

إذا طلب السلطان زكاة المال، فدفع صاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة زكاته للإمام، وكان الإمام جائراً، أي من الجور الذي هو الظلم - وهو عدم وضع الأشياء مواضعها - فإن دفعها للإمام الجائر، برئت ذمته، وسقط الوجوب عنه، وأدّى ما عليه، ولا يلزمه دفعها مرة ثانية.

وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن مسعود: «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها» قالوا: يا رسول الله! فما تأمُرُنا؟ قال: «تؤدّون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم» (١).

ولم يقل خذوا الذي لكم بالسلاح، أو اخرجوا على الحاكم، أو أضربوا، ولا غير ذلك من مسيرات وغيرها، ولكن قال: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض» (٢)، وفي رواية: «وتسألون الله الذي لكم».


(١) أخرجه البخاري (٣٦٠٣)، ومسلم (١٨٤٣).
(٢) أخرجه البخاري (٣٧٩٢)، ومسلم (١٨٤٥).

<<  <   >  >>