للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المؤلف - رحمه الله -: (ويجب في العسل العُشْرُ)

ورد في ذلك أحاديث ضعيفة لا تثبت ولا يُبنى عليها حكم شرعي، والصحيح أنه لا شيء في العسل، لعدم وجود الدليل الصحيح.

قال المؤلف - رحمه الله -: (ويجوز تعجيل الزكاة)

يجوّز بعض أهل العلم تعجيل الزكاة بمعنى أن تخرج مال الزكاة قبل إتمام الحول.

ويستدلّون على جواز ذلك بحديث علي: «أن العباس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تَحُلّ، فرخّص له في ذلك» أخرجه أحمد وأبو داود (١)، ورجّح أبو داود والدارقطني وغيرهما المرسل، وقال ابن المنذر: «لا يثبت».

وفي حديث آخر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ من العباس صدقة عامين» وهو ضعيف أيضاً (٢).

فلا يثبت في ذلك شيء، فلا يجوز إخراجها قبل وقت وجوبها كبقية العبادات المؤقتة. والله أعلم.

قال المؤلف - رحمه الله -: (وعلى الإمامِ أن يَرُدّ صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم)

لحديث معاذ، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما أرسله إلى أهل اليمن: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم» (٣).

اتفق العلماء على جواز نقل الزكاة إلى مَن يستحقها من بلد إلى آخر، إذا استغنى أهل بلد المزكّي عنها.

فلنقل مثلًا إننا في عمان قد أخرج أغنياء البلد زكاة أموالهم، فاستغنى فقراء البلد عن الزكاة وفاض، فعندئذ تُخْرَجُ إلى مكان آخر، وجواز هذا مُجْمَع عليه.

وأما إذا لم يستغن أهل بلد المزكي، فهل يجوز نقلها إلى بلد آخر أم لا؟ حصل في هذا الأمر خلاف.


(١) أخرجه أحمد في «مسنده» (٨٢٢)، وأبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨) عن علي - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٩٩٨٥)، وفي «الأوسط» (١٠٠)، والبزار في «مسنده» (١٤٨٢) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -. انظر علته في البدر المنير (٥/ ٥٠٠).
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <   >  >>