للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله (ونحوه) كالزوجة، لأن نفقتها على الزوج فتجب على زوجها، هذا إذا لم يكن للزوجة مال خاص، فإن كان لها مال فصدقة الفطر عليها.

قال: (ويكون إخراجها قبل صلاة العيد)

بدأ المؤلف - رحمه الله - بوقت إخراج صدقة الفطر.

الأصل في وقت إخراجها أنه من غروب شمس ليلة الفطر، لأنه وقت الفطر من رمضان إلى صلاة العيد، لحديث ابن عباس المتقدم معنا: «فمن أدّاها قبل الصلاة» أي صلاة العيد «فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»، أي ليست صدقة الفطر وإنما صدقة مطلقة.

وقال البعض: وقت وجوبها من طلوع الفجر، ولكن الأول أقوى عندي والله أعلم.

مسألة: هل يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل وقتها.

اختلف العلماء في ذلك، فجمهور العلماء على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن ابن عمر كان يؤدّيها قبل ذلك بيوم أو يومين (١).

وهذا هو السبب الذي جعلهم يجيزون إخراجها قبل وقتها.

ثم إنه في كثير من الأحيان لا يكفي الوقت لمن أراد إخراجها في وقتها المعيّن.

وإذا أخّرها عن وقت صلاة العيد، فهي صدقة من الصدقات ولا تكون صدقة فطر.

قال - رحمه الله -: (ومن لا يجدُ زيادةً على قوتِ يومِهِ وليلتِهِ فلا فطرةَ عليه)

على من تجب زكاة الفطر؟

هي واجبة على كل من وجد قوت يومه وليلته من يوم العيد.

فمن زادت نفقته أو طعامه الذي عنده عن قوت يومه وليلته، فقد وجبت عليه الزكاة، فهذا هو الضابط، أن تزيد عن طعامه ونفقته، وإذا لم تزد عليه ولم يملك إلا قوت يومه وليلته أوأقل من ذلك من يوم العيد، فلا صدقة فطر عليه.


(١) أخرجه البخاري (١٥١١) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>