للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والعمدة في ذلك على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها وهو في «صحيح مسلم»، قالت: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صائماً في العشر قط» (١)، وفي رواية: «لم يصم العشر» هذا ما ذكرته رضي الله عنها وهذا هو المعتمد في ذلك.

لكن صيام هذه الأيام داخل في العمل الصالح الذي قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام» - يعني أيام العشر-، قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» (٢).

فيجوز صيام هذه الأيام على أنّ الصيام من العمل الصالح، ومن أراد أن يعمل عملاً آخر غير الصيام ويكتفي به عن الصيام فله ذلك، والأفضل للإنسان في مثل هذه الحالات أن يُرّكز على العمل الذي يجد من نفسه نشاطاً فيه ويتمكن من الإكثار منه في هذه الأيام.

قال رحمه الله: (ومُحَرَّم)

أي، ويستحب صيام محرم - وهو شهر الله المحرم -، لحديث أبي هريرة عند مسلم: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل: أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال: «صيام شهر الله المحرم» (٣).

وآكده يوم عاشوراء، فيُستحب صيام يوم عاشوراء.

ويوم عرفة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صوم يوم عرفة يُكفر سنتين، ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية» (٤).

يدل هذا على استحباب صيام هذين اليومين - يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، ويوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم-.

ويستحب أن يصام اليوم التاسع من المحرم مع اليوم العاشر، مخالفة لليهود، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»، وذلك أنه حين صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاشوراء وأمر


(١) أخرجه مسلم (١١٧٦).
(٢) أخرجه البخاري (٩٦٩).
(٣) أخرجه مسلم (١١٦٣).
(٤) أخرجه مسلم (١١٦٢).

<<  <   >  >>