للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع»، فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

فيستحب صيام اليوم التاسع مع اليوم العاشر.

قال رحمه الله: (وشعبان)

أي، ويستحب صيام شعبان لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: «وما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان» (٢).

قال رحمه الله: (والإثنين والخميس)

لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتحرى صوم يوم الإثنين والخميس كما في «سنن أبي داود» والترمذي وغيرهما (٣).

قال رحمه الله: (وأيام البيض)

فقد أخرج مسلم في «صحيحه» من حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله» (٤).

وقال - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو: «صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك صيام الدهر» (٥).

وأخرج الترمذي وغيره عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام، فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» (٦).


(١) أخرجه مسلم (١١٣٤).
(٢) أخرجه مسلم (١١٥٦).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٤٦٣)، والترمذي (٧٤٥)، والنسائي (٢٣٦٦)
(٤) أخرجه مسلم (١١٦٢).
(٥) أخرجه البخاري (١٩٧٦)، ومسلم (١١٥٩).
(٦) أخرجه أحمد (٣٥/ ٢٦٣)، والترمذي (٧٦١)، والنسائي (٢٤٢٣).

<<  <   >  >>