قال:(فلا يَنْقُلُ عنها إلا ناقلٌ صحيحٌ لم يُعَارِضْهُ ما يساوِيه أو يقدَّم عليه)
والناقل الصحيح دليل من الكتاب أو السنة، أو الإجماع، أو قياس صحيح - على من يقول به في هذا الموطن -، لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه في القوة.
قال الشوكاني - رحمه الله -: «لأن الأصل الطهارة وهذا معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها، ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم من أحكام الشرع، والأصل البراءة من ذلك، ولا سيّما من الأمور التي تعم بها البلوى ... إلخ (١).
قال - رحمه الله -: (فصل)
الفصل لغة: الحجز بين الشيئين، ومنه فصل الربيع، لأنه يحجز بين الشتاء والصيف، وهو في كتب العلم كذلك، لأنه يحجز بين أجناس المسائل وأنواعها.
أو يقال في تعريفه: هو اسم لجملة مختصة من الباب.
ثم قال - رحمه الله -: (ويُطَهّرُ ما يتنجّس بغَسْلِهِ، حتى لا يبقى لها عينٌ، ولا لونٌ، ولا ريحٌ، ولا طعمٌ، والنعلُ بالمسحِ)
اعلم علمني الله وإياك، أن نجاسة الشيء إما أن تكون حكمية، كالبول إذا وقع على الثوب، فيوصف الثوب بأنه نجس، ويحكم عليه بذلك شرعاً، بسبب البول الذي وقع عليه، فإنه لم يكن في الأصل نجساً بل صار كذلك بعد أن وقع البول عليه، وصار متنجّساً.
وإما أن تكون عينيّة، أي عين الشيء نجسة، كالروث الذي هو براز ما لا يؤكل لحمه.
فأما النوع الأول من النجاسة فيطهّر بالكيفية التي وردت في الشرع، ذلك لأنه إن ورد في الشرع كيفية تطهير معينة وجب الالتزام بها والاقتصار عليها، دون مخالفة بزيادة أو نقصان، كما ورد في النعل إذا تلوّث بالنجاسة طهُر بمسحه بالتراب.