عليهن من غير أهلهن»، أي من مرَّ على هذه المواقيت من غير أهل البلد الذين لهم الميقات فيُحرمون من هذه المواقيت أيضاً.
فالمصري، مثلاً إذا دخل من طريق الشام وجاء من طريق الجحفة، أحرم من الجحفة، كذلك أهل تركيا مثلاً أو روسيا أو غيرها إذا دخلوا من طريق الشام، فميقاتهم الجحفة، وإذا جاؤوا من طريق المدينة فيكون ميقاتهم ذا الحليفة وهكذا.
قوله في الحديث المتقدم نفسه:«ممن أراد الحج والعمرة»، يدل على أن من لم يرد الحج ولا العمرة، وأراد دخول مكة، فله أن يدخل بدون إحرام فلا يجب عليه أن يُحرم، إنما الإحرام واجب على من أراد الحجّ أو العمرة.
وفي المسألة هذه خلاف، والصحيح ما ذكرناه.
وقول المصنف (ومن كان دونها فمُهله أهله، حتى أهل مكة من مكة)، فهذا يدل عليه الحديث المتقدم.
ومعناه أنَّ من كان يسكن مكاناً هو أقرب إلى مكة من الميقات، فهو لا يمر في سفره إلى مكة بهذه المواقيت أصلاً، لقربه من مكة، فهو يسكن بين الميقات ومكة، فهذا ميقاته في نفس مكانه من بيته، فهذا لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات ثم بعد ذلك يُحرم من هناك، بل ميقاته من البلد التي هو فيها، حتى أهل مكة يُحرمون من مكة.
لكن هذا في الحج، أما في العمرة فأهل مكة يلزمهم أن يخرجوا إلى أدنى الحل فيُحرمون من هناك كما فعلت عائشة رضي الله عنها، فإنها خرجت إلى أدنى الحل وهو التنعيم، فأحرمت من هناك (١).
وأما من جاوز الميقات من غير أن يُحرم وهو يريد الحج أو العمرة، فأمامه أحد أمرين:
إمّا أن يرجع إلى الميقات ويُحرم من هناك، ثم يُكمل طريقه.
أو أن يُكمل طريقه ويلزمه دم، فيجب عليه أن يذبح بدل تركه لهذا الواجب.