للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالمحرمات التي ذكرها المؤلف هي:

- القميص، وهو ما يخاط على قدر الجسد، ونبه على ما في معناه من كل ما لبس على قدر البدن ودليله قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يلبس المُحرِم القميص» كما جاء في حديث ابن عمر وهو ما يسميه الفقهاء بالمخيط، ويعنون بالمخيط ما كان على قدر الجسد أو على قدر عضو من أعضاء الجسد ولا يقصِدون بالمخيط ما فيه خيط، بل هو ما ذكرناه، فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يلبس المحرم القميص» استدل به أهل العلم على عدم جواز لبس ما يُخاط على قدر الجسد أو على قدر عضو من أعضاء الجسد لأنها في معنى القميص.

وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء (١).

- العِمامة: وهي غطاء الرأس، ليست القلنسوة هذه التي يسميها الناس طاقية، بل العِمامة تُلف على الرأس. وذكره المؤلف.

- البرنس: وهو ثوب رأسه منه، معروف عند المغاربة اليوم ويلبسونه بكثرة.

ونبّه بالعمامة والبرنس على كلِّ ما يُغطي الرأس، سواء كان معتاداً أو غير معتاد، فالبرنس غير معتاد عند الصحابة، وأمَّا العمامة فمعتادة.

- السراويل: ثوب ذو أكمام يُلبس بدل الإزار - يعني مِثل البنطال- فله جزء يخص الرِّجْلَ اليمنى وجزء يخص الرِّجْلَ اليسرى كالبنطال تماماً، إلا أنه أوسع من البنطال.

والبنطال والملابس الداخلية والذي نقول له الشورت، هذه كلها تُلحق بالسراويل فكل مخيط - يعني خيط على قدر الجسد أو على قدر العضو- فلا يجوز لُبسه للمُحرم.

- الوَرْس: وهو نبت أصفر اللون، تُصبغ به الثياب وله رائحة طيبة، ولا يجوز استعمالها للمحرم.

- الزعفران كذلك نبت يُصبغ به وهو طيب الرائحة كذلك، ولا يجوز استعماله للمحرم أيضاً.

ويُلحَق بهما أنواع الطيب، فلا يجوز للمُحرم أن يتطيب.


(١) نقل ابن عبد البر الإجماع على أن المراد بحديث ابن عمر الذي ذكر المؤلف معناه، أنه للرجال دون النساء.
انظر «الاستذكار» (٤/ ١٤) له.

<<  <   >  >>