للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحكم تحريم الطيب للمحرم عام يشمل الرجال والنساء.

- الخفان: الخف ما يُلبس في القدمين، ويكون طويلاً حتى يغطي الكعبين، ويُلحق بهما كل ما غطى القدمين مثل الجوارب، فكل ما غطّى القدمين إلى الكعبين وغطى الكعبين أيضاً يلحق بالخفين.

- النعلان: وهو ما يُلبس في القدمين ولا يغطي الكعبين، هذا يجوز لبسه، بينما الخفان لا يجوز لبسهما إلا عند فقد النعلين؛ لما جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ولا الخفيّن»، أي ولا يلبس الخفين إلا أنْ لا يجد النعلين، فمن لم يجد نعلين فيجوز له أن يلبس الخفين، لكن «فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»، كما جاء في الحديث.

وقد حصل خلاف بين أهل العلم في مسألة قطع الخف، هل هو حكم منسوخ أم لا

والظاهر من قول المؤلف إلى أنه يذهب إلى وجوب قطعهما إلى أن يكونا أسفل الكعبين، وأنه لا يرى النسخ.

فعلى ذلك فلا يجوز للمُحرم أن يَلبس هذه الأشياء التي ذُكرت وما يُلحَق بها.

وهذا حكم خاص بالرجال، أما المرأة فلها أن تلبس الخفين.

قال المؤلف - رحمه الله: - (ولا تَنْتَقِبُ المرأةُ، ولا تلبسُ القُفَّازَين، وما مسه الوَرْس والزعفران)

قوله: (ولا تنتقب المرأة)

(النقاب) غطاء للوجه فيه فَتحة للنظر.

أي، لا يجوز للمرأة أن تضع غطاء الوجه، لكن إذا أَرْخت الغطاء من فوق وأسدلته سدلاً، فهذا جائز كما كانت تفعله نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما الرجل فالصحيح أنّه يجوز له أن يغطي وجهه فهو ليس كالمرأة.

وقد حصل خلاف بين أهل العلم في تغطية الرجل وجهه، فقال البعض: لا يجوز تغطية الرجل وجهه، وقال البعض الآخر: هو جائز.

<<  <   >  >>