للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسبب الخلاف ما ورد في حديث الرجل الذي وقصته ناقته، وقوله عليه السلام فيه: «ولا تخمروا رأسه» (١)، وفي رواية عند مسلم: «ولا وجهه» ثم قال: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً»، فدلَّ ذلك على أن المُحرم لا يُغطي وجهه.

لكنّ رواية مسلم هذه، اختُلف فيها، أهي محفوظة أم غير محفوظة؟

والصحيح أنها غير محفوظة، وإذا كانت غير محفوظة فلا يوجد ما يدل على أنّ الرجل المُحرم لا يُغطي وجهه، فيبقى الأمر على الحِلِّ.

قوله: (ولا تلبس المرأة القفازين)، القفازان لباس يُعمل لليدين يغطيهما، وكذلك الرَجل يَحرُم عليه لبس القفازين أيضاً، لأنهما داخلان في معنى ما تقدم.

(وما مسه الوَرْس والزعفران) ولا أي نوع من أنواع الطيب.

وسيأتي زيادة بيان لهذه المسألة إن شاء الله.

ولا يَحرُم عليها شيء من الملابس غيرُ ما ذكر هاهنا.

وقوله: «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» هي زيادة في نفس حديث ابن عمر عند البخاري (٢).

قال المؤلف - رحمه الله: - (ولا يَتَطَيَّبُ ابتداءً، ولا يَأخُذُ مِنْ شَعَرِهِ، أو بَشَرِهِ إلا لعذرٍ، ولا يَرْفُثُ ولا يَفْسُقُ ولا يجادلُ، ولا يَنكِح ولا يُنكَح، ولا يَخْطُب)

(ولا يتطيب ابتداءً)، أي لا يجوز للمُحرم أن يتعطر بعد الإحرام، جاء في هذا أحاديث،

منها حديث ابن عمر المتقدم، «لا يلبس ثوباً مسه وَرْس ولا زعفران».

وقد قرّرنا بناء على هذا الحديث أن المُحرم لا يجوز له أن يَلبس ثوباً مسَّه طيب أو أن يتطيب في حال إحرامه.

وجاءت أحاديث أخرى حصل بسببها خلاف في المسألة.

هل يجوز للمحرم أن يتطيب في جسده قبل إحرامه بحيث يبقى الطيب عليه بعد الإحرام؟


(١) أخرجه البخاري (١٢٦٧)، ومسلم (١٢٠٦).
(٢) أخرجه البخاري (١٨٣٨).

<<  <   >  >>