للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي رواية «العقرب» بدل «الحية».

وقد اتفق جماهير العلماء على جواز قتل هذه المذكورات في الحل والحرم والإحرام.

وكذلك اتفقوا على أنَّه يجوز للمُحرِم أن يقتل ما في معناهن، فالمعنى الذي أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل هذه الخمس بالذات لأجله هو كونهن مؤذيات.

فعلى ذلك نقول يجوز قتل هذه الخمسة المؤذية وكل مؤذٍ للمُحرِم في الحِلِّ وفي الحَرَم قياساً على هذه الخمس التي ذُكرت بالنص.

فالخمس هذه أو الست يجوز قتلها بالنص، والبقية ملحقة بها بعلة الإيذاء.

قال: (وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة)

يريد المؤلف أن التحريم ليس فقط لمكة بل كذلك للمدينة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المدينة حرم ما بين عَيْرٍ إلى ثور» (١).

وعَيْرٌ وثور: جبلان.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ إبراهيم حرَّم مكة ودعا لها، وإني حرَّمت المدينة كما حرَّم إبراهيم مكة» (٢).

وفي رواية: «المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يُقطع شجرها ولا يُحْدَث فيها حدثٌ، من أحدث حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (٣).

وفي رواية: «أن لا يُهراق فيها دم، ولا يُحمل فيها سلاح لقتال ولا يُخبط فيها شجرة إلّا لعلف» (٤).

ومعنى يُخبط: يُضرب بالعصا ونحوها ليسقط ورقها.

فهذا كله يدل على أنَّ المدينة مُحرَّمة كتحريم مكة، ومعالمها أيضاً واضحة، فأول ما تدخل المدينة ستجد علامات تَدلك على بداية الحرم ونهاية الحرم.


(١) أخرجه البخاري (٦٧٥٥)، ومسلم (١٣٧٠).
(٢) أخرجه البخاري (١٣٦٠)، ومسلم (١٣٦٠).
(٣) أخرجه البخاري (١٨٦٧)، ومسلم (١١٣٦).
(٤) أخرجه مسلم (١٣٧٤).

<<  <   >  >>