فالأول: أنَّه لا يجوز سفك الدم فيها.
والثاني: لا يجوز قطع الأشجار فيها.
والثالث: لا يُنَفَّر صيدها.
والرابع: لا يختلى شوكها.
والخامس: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد.
قوله (إلا الإذخر)، الإذخر: نبات له رائحة طيبة استثناه النبي - صلى الله عليه وسلم - من تحريم قطع أشجار مكة لأنهم ينتفعون به.
فاتفق العلماء على تحريم قطع أشجار مكة التي لا يستنبتها الآدميون في العادة، وعلى تحريم قطع خلاها - وهو الرطب من عشبها-، واختلفوا فيما يستنبته الآدميون، أي الذي يعمل الآدميون على إنباته ويزرعونه هم بأنفسهم.
وأما مسألة الجزاء، أي هل على من قطع شيئاً من أشجار مكة جزاء؟
الصحيح في هذه المسألة أنّه لا جزاء عليه، ولكنّه يأثم بفعله هذا، والمسألة محل خلاف.
قال رحمه الله: (ويجوز له قتل الفواسق الخمس)
أي، ويجوز للمحرم قتل الفواسق الخمس لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «خمسٌ فواسقُ يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديّا» (١).
وفي رواية «الغراب» من غير ذكر الأبقع.
والأبقع، الذي في ظهره وبطنه بياض.
الحُدَيَّا - وفي رواية جاءت الحدأة -، وهي طائر من الجوارح ينقض على الجرذان والدواجن وعلى الأطعمة ويأخذها فيفسد على الناس طعامهم.
والكلب العقور، قيل هو الكلب المعروف، وقيل هو كل ما يفترس، لأن كل ما يفترس من السباع يُسمى كلباً عقوراً في اللغة، والراجح في الكلب العقور أنه كل مفترس.
(١) أخرجه البخاري (٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨).