قال المؤلف رحمه الله (بَابُ المُحَرَّمَاتِ في النِّكاحِ)
أي: هذا الباب معقود لبيان النساء اللاتي يحْرُمُ على الرَّجُل الزواج بهن.
قال:(وَيَحْرَمُ على الرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً؛ وَالعَكْسُ)
لقول الله تبارك وتعالى:{الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}[النور ٣: ]، فدل قوله:{ ... وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} أن نكاح الزانية ونكاح المشركة حرام، فلا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زانية ولا امرأة مشركة، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تتزوج من رجل مشرك أو زان، إلا أن يتوب الزاني ويؤمن المشرك.
قال - رحمه الله - (وَمَنْ صَرَّحَ القُرْآنُ بِتَحْرِيمِهِ)
أي: ويحرم أيضاً الزواج ممن صرح القرآن بتحريمه من النساء.