- الأول: المحرمات بالنسب - أي بالقرابة - ليس النسب الذي يعرفه الناس اليوم؛ إذ الناس اليوم يطلقون النسب على المصاهرة، هذا خطأ لغةً، المقصود بالنسب هنا القرابة كما في اللغة.
- والثاني: المحرمات بالمصاهرة، أي بسبب الزواج.
- والثالث: المحرمات بالرَّضاع، أي بسبب الرضاع.
نبدأ بالقسم الأول، وهن المحرمات بالنسب أي بالقرابة.
النسب لغة: القرابة.
ضبط العلماء ذلك بضابط وضعوه فبينوا به النساء اللاتي يَحْرُمْنَ للقرابة؛ فقالوا:
وبلفظ آخر أسهل: يَحْرُمُ على الرَّجُلِ أُصُولُهُ وفُرُوعُهُ، وفُرُوعُ أَوَّلِ أُصُولِهِ، وأَوَّلُ فَرْعٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ بَعْدَهُ.
شرح الضابط المذكور:
(يحرم على الرجل أصوله) الأصول: الأمهات، والمقصود بالأم هنا كل أنثى لها عليك ولادة، يعني: كل أنثى ولدتك إما مباشرة أو بواسطة، فالتي ولدتك مباشرة: أمك، والتي ولدتك بواسطة: جدتك من أي جهة كانت، فتحرم عليك أمك، وتحرم عليك أم أبيك، وتحرم عليك أيضاً أم أمك ... وأنت صاعد على هذا النحو، هذا معنى قولهم: يحرم على الرجل أصوله.
وكذلك المرأة؛ يحرم عليها أصولها، كل ذكر له عليها ولادة فهو محرم عليها، أبوها وجدّها .. وكل من له عليها ولادة، سواء مباشرة وهو أبوها، أوبواسطة وهم أجدادها من أي الجهات كانوا، هذا معنى تحريم الأصول.