للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه، فلا يحل له جماعها، كذلك أنتِ تكونين محرمة علي كما أن أمي محرمة عليّ.

ومثله أن يقول: أنت علي كظهر أختي أو خالتي أو عمتي، إحدى محارمه.

وليس منه أن يقول: أنت محرمة علي. فقط.

والظهار محرم في الشرع لقول الله تعالى {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} المجادلة ٢

فسماه الله منكراً وزوراً، أي كذبا، ومعناه أن الزوجة ليست كالأم في التحريم.

قال المؤلف رحمه الله: (فيجبُ عليه قبلَ أن يَمَسّها أن يكفِّر: بعتقِ رقبةٍ، فإن لم يجد فليُطعِم ستينَ مسكيناً. فإن لم يجد فصيامُ شهرين مُتتابعين)

إذا حصل الظهار من الزوج، قال لزوجته: أنتِ علي كظهر أمي، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو المذكور في قول الله عز وجل {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} المجادلة [٣ و ٤].

فمن ظاهر من امرأته وأراد أن يجامعها؛ وجب عليه قبل أن يجامعها أن يعتق رقبة، يعني يحرر مملوكا، وهذا اليوم في الغالب غير متوفر، ففي حال عدم توفره أو القدرة عليه ينتقل إلى التي بعدها: قال الله تبارك وتعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} فعليه صيام شهرين متتابعين أي لا يفرق بينها، قبل أن يمس امرأته، أي قبل أن يجامعها.

فإن لم يستطع الصيام انتقل إلى الإطعام، يطعم ستين مسكيناً؛ لقوله تعالى {فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} وقدر الإطعام في هذا الباب لم يصح فيه شيء، فيطعم عن كل مسكين ما يشبعه؛ لأن هذا الباب لم يصح فيه شيء نلزم الناس به، وبعض أهل العلم قاسه على فدية ارتكاب المحظور في الحج، يطعم كل مسكين نصف صاع يعني مدين، إن فعل ذلك فهو أحوط وإلا لا نلزمه لأن الله سبحانه وتعالى لم يقيِّد هنا بشيء، إنما يطعم ستين مسكيناً من أوسط طعام أهل البلد، ما يُشبع المسكين هذا الواجب فقط.

قال المؤلف رحمه الله: (ويجوزُ للإمام أن يُعينَه من صدقاتِ المسلمينَ؛ إذا كان فقيراً لا يقدرُ على الصوم، وله أن يَصرفَ منها لنفسهِ وعِياله)

<<  <   >  >>